مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 445

يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

رده وبين الأرش إن اختلف الجنس ، وإن اتحد فله الرد لا غير ، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس ، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد ، وقال الشيخ وابن حمزة : يتخير بين الإبدال والفسخ والرضا مجانا ولم يقيدا باتحاد الجنس ، وفي المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين ، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

وقال ابن الجنيد : يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة ولم يقيد بالتعيين وعدمه ، وفي رواية إسحاق عن الكاظم عليه‌السلام إشارة إليه انتهى.

وقال المحقق قدس‌سره في الشرائع : وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد.

وقال الشهيد الثاني (ره) في وجه التردد : من حيث إن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف ، ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان : أجودهما العدم. انتهى.

قوله « فإن وجدت في ورقة فضلا » في التهذيب « فإن أخذت » (1) وهو الأظهر والاحتياط إما لتحقق التقابض أولا في الجميع أو لأنه ربما لم يكن عنده شيء بعد الرد.

وقال في القاموس : وزنت له الدراهم فأتزنها ، وقال : نفاية الشيء ويضم : رديئه وبقيته.

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 103 ح 50. وفيه أيضا وجدت.

الصفحة 302 من 445