مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 445

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن عليه‌السلام من الغرق والحرق والشيء الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت قال إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

7 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.

8 أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والشيء الغالب » أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع.

قوله عليه‌السلام : « فما قذف به البحر » قال في التحرير : ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه ، وإن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم ، والأجرة لمخرجه مع التبرع ، ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه‌السلام أن ما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث.

الحديث السادس : حسن. والحكم بالضمان فيه للتعدي.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : موثق.

الصفحة 294 من 445