على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليهالسلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول أنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
( باب )
( ضمان العارية والوديعة )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
الحديث الثالث : موثق.
ويدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة ، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض ، واختاره العلامة في التذكرة ، وقال : لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول المالك ولرواية إسحاق ، ثم قال : هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره ، وقال في المختلف بعد إيراد هذا القول : كذا ذكره الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، وفصل ابن إدريس بأن المدعى عليه وإن وافق المدعي ، على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة ، فلا يقبل قوله ، وأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه ، بل قال لك عندي وديعة ، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة ، وفرقه ضعيف.
الحديث الرابع : موثق.
باب ضمان العارية والوديعة
الحديث الأول : حسن وآخره مرسل.




