مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 445

6 الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

7 علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

الصفحة 268 من 445