مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 445

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

7 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

8 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

الصفحة 261 من 445