3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
( باب )
( الغنم تعطى بالضريبة )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا يشتري » يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم وأما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام ، فلا منع لأنه يشتري مشاعا ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلا فإن خرج في سهمه الرديء له الخيار في القسمة ، ولعل ما وقع من المنع أولا مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.
قوله عليهالسلام : « فإن اشترى » أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلا فلا ، لبطلان الأول.
باب الغنم تعطى بالضريبة
الحديث الأول : حسن.
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير ، والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط.




