اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
15 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
16 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
17 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
في غيره كره أيضا ، وفيه نظر.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز.
قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.
الحديث السابع عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « يجوز ذلك » المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا.
قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع




