مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 445

ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

( باب )

( شراء الرقيق )

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك

قوله عليه‌السلام : « ليس هو متاعك » هذا هو العينة التي تقدم ذكره ، وتوهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه ، فأجاب عليه‌السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول.

الحديث الخامس : صحيح.

باب شراء الرقيق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه ومن العدل الذي يتولى أمورهم حسبة ، والأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه.

وقال العلامة في التحرير : يجوز شراء أمة الطفل من وليه ويباح وطؤها من غير كراهية.

الصفحة 229 من 445