مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 445

10 أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا عليه‌السلام الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال له مثل ذلك.

11 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال لا بأس.

12 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس.

( باب )

( الشرطين في البيع )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي نجران ] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وهذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل.

باب الشرطين في بيع

الحديث الأول : حسن.

الصفحة 225 من 445