مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 445

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان.

8 محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.

9 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « بالحيوان » أي الحي أو المذبوح ، وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد.

وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس : فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الآمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع انتهى.

وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة.

نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من الحكم مساويا للحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

والظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد.

الصفحة 199 من 445