عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
15 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
16 ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل.
17 وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
18 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي
وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : موثق.
الحديث السابع عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.
قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.
لقوله عليهالسلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقر عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.
الحديث الثامن عشر : مجهول.




