مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 445

قال أرى أن يولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه.

6 أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس

وقد تقدم الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا.

الحديث السادس : مرسل كالموثق.

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد (ره) ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة.

قال في التهذيب (1) بعد إيراد روايتي أبان وابن فضال : فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر « قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » ، قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 30.

الصفحة 188 من 445