مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 445

للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام.

5 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به.

6 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره

قوله عليه‌السلام : « هذا ما يكره » حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق.

قوله : « عليه كر » يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا ، وجملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة ، وأما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته.

وقال في المسالك : قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع ونقله به ، وما ذكره في هذا الفرض وإن كان بيعا لأن السلم فرد منه ، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط وتبعه جماعة ، وفيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى ، وبالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك وعدم استفصاله عليه‌السلام.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور

الصفحة 178 من 445