مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 445

تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس [ بذلك ].

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال

الإجارة والكتابة على البيع قائلا إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه.

الحديث الثاني : صحيح. وظاهره الكراهة.

الحديث الثالث : ضعيف.

وظاهره أنه باعه قبل القبض ووكله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض والبيع كما قيل بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ، ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يصلح ».

الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.

الصفحة 177 من 445