مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 445

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه مني قال فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.

17 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

18 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس بذلك الشراء » قال في المسالك : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده ، وهذه المسألة محل وفاق ، وهي منصوصة في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، وفيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة ولا موزونة ، فلا يحرم بيعها قبل القبض ، ولو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى.

وأقول : يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم ، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض ، إذ مدلول الخبر جواز بيعها بتبعية الشجرة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا عقد » أي انعقد حبه ، وفي بعض النسخ عقل ، قال في الفائق في ذكر الدجال : ثم يأتي الخصب فيعقل الكرم ، ثم يكحب ثم يمجج ،

الصفحة 175 من 445