مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 445

عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

13 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

14 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال علي عليه‌السلام قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

15 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال تفسير قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة.

16 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال

ولا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع ، وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس ، وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل وأدخل ابن الجنيد في بيع شجرة الورد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ومنع الحليون ذلك وهو قوي.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا ساوت شيئا » أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول. ولعل هذا الخبر بباب التلقي أنسب.

الحديث السادس عشر : مجهول.

الصفحة 174 من 445