مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 445

حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه‌السلام خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه‌السلام أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء ولم يحرمه.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا

كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور.

قال في الدروس : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق ، لصحيحة يعقوب ، وحملت على عدم بد والصلاح ، ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل بن إدريس جوازه ، ولو عاما واحدا ، ثم أفتى بالمنع وهو الأصح ، والجواز رواه سماعة ، ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح ، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل ، والمنع اختيار الخلاف ، وبدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار.

وقال سلار : إن سلمت الثمرة لزم البيع ، وإلا رجع المشتري بالثمن ، والأصل للبائع ، وعلى اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، ولو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ ، لظاهر عمار ، والوجه الجواز لرواية إسماعيل ابن الفضل واعتضادها بالأصل. انتهى.

وقال في النهاية : الضوضاء : أصوات الناس. وقال في القاموس : قعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل أخرى.

الحديث الثاني : حسن.

الصفحة 169 من 445