مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 445

تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

( باب )

( إذا اختلف البائع والمشتري )

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا

على المشهور ، وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، والمراد باللبن الموجود حالة البيع ، لأنه جزء من المبيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان : من إطلاق الرد في الأخبار ، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادا إلى رواية الحلبي ، وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض روايات العامة. انتهى. ولا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها لقوة سندها واعتضادها بغيرها.

باب إذا اختلف البائع والمشتري

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وما يدل عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول قوله مطلقا ، وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا ، وفسخ

الصفحة 167 من 445