مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 445

أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

( باب )

( من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في

قوله عليه‌السلام : « فعرض له » أي للمشتري والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحبابا ، ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار.

باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده

الحديث الأول : مرسل وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « ثلاثة أمداد » ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلته. ثم اعلم أن الأصحاب حكموا بأن التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك ، والمراد بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر ليجتمع اللبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلب منه كل يوم ، فيرغب في شرائها بزيادة.

قال في المسالك : الأصل في تحريمه مع الإجماع النص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو من طرق العامة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنه في الجملة موضع وفاق ، ويرد مع المصراة لبنها ، فإن تعذر فالمثل فإن تعذر فالقيمة وقت الدفع ومكانه

الصفحة 166 من 445