مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 445

البيع قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبت لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع.

8 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

9 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه.

10 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

قوله : « يوما أو يومين » لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « الغلة للمشتري » يدل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإنما كان التلف من

الصفحة 162 من 445