مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 445

عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال إلى ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

7 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب

قوله عليه‌السلام : « إن جاء » هذا يدل على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو مما أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعل عدم سقوطه أقوى.

ثم اعلم أن المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدل عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن وقواه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

الصفحة 161 من 445