مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 445

كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا.

11 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صاحب السلعة أحق بالسوم.

أن من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ما ماكسه نقص السعر له ، ولعل تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين ، ولا يخالف المروة كثيرا.

قوله عليه‌السلام : « بيعا واحدا » أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر ، لأن المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه ، أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس ، ولعله أظهر.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحق بالسوم » ، قيل فيه وجوه : الأول أن المراد أن البائع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد (ره) وغيره وهو الأظهر.

الثاني أنه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولا.

الثالث أنه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح.

الرابع أنه أحق بأن لا يدفع المال حتى يأخذ الثمن كما فهمه بعضهم.

الخامس أن يكون الغرض منع توكل الحاضر للبادئ.

السادس أنه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممن يريد.

السابع أن البائع يبتدئ بالإيجاب. فبعضها خطر بالبال ، وبعضها أو رده والدي العلامة ، والأول هو الظاهر ، وزاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره ،

الصفحة 134 من 445