مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 445

5 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا هي عندهم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى لله وأبقى للمال.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تغشى » في بعض النسخ القديمة ولا تغبني ، وقال الجوهري :

يقال : غبنته في البيع بالفتح أي خدعته.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

ويدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه ، قال الشهيد الثاني (ره) : الخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة : أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟

الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه وإن وكل في القبول أم لا؟

الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا الشيخ على المنع من الثلاثة والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة ، وغيره في الأخيرين ، والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول ، وقد تردد في الوسط. انتهى.

وقال في التحرير : إذا قال إنسان للتاجر : اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده وإن كان أجود إلا بعد البيان.

الصفحة 132 من 445