مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 445

( باب )

( أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا )

1 حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

2 وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا

باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أنه ليس بين الرجل وولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس : جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين ، وهما ضعيفان.

وقال الشهيد الثاني (ره) : الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد ، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما ، ويدل أيضا على أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، وظاهره عبد المختص.

قال في الدروس : لا ربا بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. وحكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » (1) ثم رجع ووافق المشهور ، وادعى الإجماع عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويدل على جواز أخذ الربا من الحربي ، وعدم جواز إعطائه كما هو

__________________

(1) سورة البقرة الآية 197.

الصفحة 124 من 445