مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 445

عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا.

10 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

11 أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [ ، عن عبيد بن زرارة ] قال بلغ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ فقال لئن أمكنني الله عز وجل [ منه ] لأضربن عنقه.

12 أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أخبث المكاسب كسب الربا.

الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ، لأنه من الكبائر.

الحديث العاشر : موثق كالصحيح.

ويدل على أنه لا ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان : أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و « زرارة » والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع ، ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسبة متماثلا ومتفاضلا.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

قوله : « ويسميه اللبأ » اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها : أول لبن الأم ، وكان لعنة الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم ، ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين ، وأن منكر الضروري يجب قتله.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الصفحة 123 من 445