مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 445

( باب الربا )

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حرام قال لا

باب الربا

الحديث الأول : صحيح.

والزنية بالفتح والكسر : الزنا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الجاهل في الربا معذور ، قال العلامة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا ، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه أيضا كذلك ، وقيل : لا يجب عليه رده ، لقوله تعالى (1) « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليه‌السلام. انتهى.

__________________

(1) سورة البقرة الآية : 275.

الصفحة 119 من 445