مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 445

11 أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها.

12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.

13 الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تهادوا بالنبق تحيا المودة والموالاة.

14 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.

له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها ، ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول ، وقال في الدروس : يستحب المكافاة على الهدية ، ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من أن أتصدق » الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى ولعل المراد هنا انتفاء الأول ، ويحتمل الأعم.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالنبق » أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، والنبق بالفتح والكسر ككتف : ثمر السدر.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الصفحة 118 من 445