مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 445

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم.

9 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع عليه‌السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه.

10 علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « مملوكة قوم » حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط ، بعد التملك أو على الشراء وعلى التقادير إما مبني على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ، أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له وإن اشترت بعين مال.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « رزقك الله إياه » قد فرق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم ، وعللوا بأن الصائد للسمكة والمباحات إنما يملك بالقصد والحيازة معا ، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها ، وبعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأول باللقطة في التعريف ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النص الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة.

الحديث العاشر : ضعيف.

الصفحة 109 من 445