مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 418

بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع « بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

4 ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.

5 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن ذكره ، عن أبان عمن أخبره

قوله عليه‌السلام : « من ذات عرق » ظاهره جواز الإحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة.

ومال إليه الشيخ في التهذيب حيث قال : ومن خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى (1).

والمشهور بين الأصحاب ، عدم جواز الإحرام الأمن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه عليه‌السلام للتقية إذ ظاهر أن المراد بقوله عليه‌السلام بعض هؤلاء : بعض العامة بل ولاتهم وكان ترك الإحرام دليلا على إحرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه‌السلام تقية.

وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه‌السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة.

الحديث الثالث : حسن. وظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

__________________

(1) التهذيب : ج 5 ص 164.

الصفحة 84 من 418