4 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.
5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال نعم بحيث يرين البيت.
6 وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.
الحديث الرابع : ضعيف. وفي أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن وذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق عليهالسلام وقال أسند عنه وفي بعض النسخ عن أبان ، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج ، ويؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
الحديث الخامس : صحيح. وظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة وأنه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين.
الحديث السادس : صحيح. ويدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب.
__________________
(1) الظاهر قد وقع هنا اشتباه فهو إمّا منه قدسسره أو من النسّاخ وذلك لأنّ الموجود في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 258 ح 1251 عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، دون عبد الرحمن ابن الحجّاج فيكون المراد منه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله.




