مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 418

والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه.

2 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به وربما فعلته.

بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي وقطع به في الدروس وقال فيه. قال ابن الجنيد لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده فإن فاته ذلك قدم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقا.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح. ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمدا وقد مر حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز تأخير السعي مع إيقاعه في يوم الطواف ، ولا خلاف فيه.

قال في الدروس : لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة ، فلو أخره أثم وأجزأ.

وقال المحقق : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول مروي وفي رواية عبد الله بن سنان (1) يجوز تأخيره إلى الليل ، وفي رواية محمد بن مسلم إطلاق تأخيره (2).

__________________

(1) الوسائل : ج 9 ص 470 ح 1 ب 60.

(2) الوسائل : ج 9 ص 471 ح 2 ب 60.

الصفحة 43 من 418