مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 418

والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال : لا.

6 عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام هؤلاء المحرومون وأمر أن يقسم لهم.

7 محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن.

قوله عليه‌السلام : « موقوفة » لا خلاف فيه بين الأصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للإمام عليه‌السلام.

الحديث الخامس : صحيح. ويدل أن الجزية للمجاهدين الذين لهم نصيب في الغنيمة كما هو ظاهر التحرير.

الحديث السادس : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « هؤلاء المحرومون » أي من الثواب.

الحديث السابع : صحيح وهو أيضا مثل خبر معاوية بن وهب.

الحديث الثامن : موثق وعليه الفتوى.

الصفحة 379 من 418