مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 418

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليهما‌السلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن.

الحديث الرابع : مجهول. وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : ضعيف كالموثق. وقال في النهاية : الغازية تأنيث الغازي وهي هاهنا صفة لجماعة غازية (1).

قوله عليه‌السلام : « غزت بما يعقب » لعل قوله « بما » زيد من النساخ ، وفي التهذيب « غزت معنا » فقوله : « يعقب » خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله : « بما يعقب » وقوله : « فإنه » خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم.

وقال في النهاية : وفيه « أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا » أي يكون الغزو بينهم نوبا ، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى (2)

ولا يخفى بعده عما في تلك النسخ.

قوله : « فإنه لا يجوز حرب » في بعض النسخ [ لا تجار حرمة ] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير

__________________

(1) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 366.

(2) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 267.

الصفحة 355 من 418