مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 418

إلا أنه قال وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.

(باب)

(إعطاء الأمان)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

2 علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين.

3 علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

الذي أجرته من أن يظلمه ظالم (1).

باب إعطاء الأمان

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : عليه‌السلام « يسعى بذمتهم » أي يسعى في ذمة المسلمين أدناهم أي يجير الأدنى فيلزمهم تلك الذمة والوفاء بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يحمل لواء الغدر » إما كناية عن اشتهاره بالغدر أو يحمل لواء يعرف بسببه بها.

__________________

(1) الصحاح للجوهري : ج 2 ص 618.

الصفحة 354 من 418