مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 418

يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم.

6 علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن

قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « ولك ولاؤه » أي أنت ترثه بولاء الإمامة.

الحديث الخامس : حسن أو موثق. والمشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يفعل ذلك بهم » حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلا بها ، وقال في الدروس : يجوز القتال بسائر أنواعه وبهدم المنازل والحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه ، وعن علي عليه‌السلام لا يحل منع الماء ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه والحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح ، ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، ولو اضطر منهما جاز وأن يتعرقب الدابة ولو وقفت به ولو رأى صلاحا جاز كما فعله جعفر عليه‌السلام بموته وذبحا أحسن حينئذ.

الصفحة 351 من 418