مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 418

من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.

(باب)

(حد المشي في الطواف)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف فقلت أسرع وأكثر أو أبطئ قال مشي بين المشيين.

(باب)

(الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب

الموضع الذي فيه المقام اليوم وهذا القدر من البعد ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه. والأشهر الثاني ، والأحوط بل الأظهر الأول.

باب حد المشي في الطواف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مشي بين المشيين » هذا هو المشهور. وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول. والمشي في الأربعة الباقية وفي دليله ضعف.

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة

الحديث الأول : حسن. وما تضمن من الفرق بين الفريضة والنافلة في البناء

الصفحة 29 من 418