مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 418

عليه السلام قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة وثقله فقال الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.

9 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن فضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه.

10 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من ركب راحلة فليوص.

11 محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق

قوله عليه‌السلام : « لا يثقل » لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « راحلة » روى الصدوق في الفقيه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من ركب زاملة فليوص » وقال (1) فليس بنهي عن ركوب الزاملة وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ولم تعرف فيما مضى انتهى (2).

والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزري (3) وربما يحمل على ما إذا استكري للحمل لا للركوب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف. إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن سالم

__________________

(1) أقول : أي قال الصدوق فليس إلى آخره.

(2) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 309 ح 20.

(3) النهاية لابن الأثير : ج 2 ص 313.

الصفحة 243 من 418