مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 418

حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

3 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسدة عمرة التمتع بل يكفي استئناف العمرة مع سعة الوقت ثم الإتيان بالحج واستوجه الشهيد الثاني إكمالهما ثم قضاؤهما لما بينهما من الارتباط وهو ضعيف ، ولو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة ووجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا وجزم الشهيد الثاني وغيره بمساواة المفردة لها في ذلك وهو محتاج إلى الدليل.

قوله عليه‌السلام : « حتى يدخل » المشهور أنه على الفضل.

وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق. وقال في الدروس : روى الكليني ، عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح (1) ، وروي أيضا عنه النحر قبل الحلق (2) ومثله رواه زرارة (3).

__________________

(1) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح » فراجع الكافي : ج 4 ص 539 ح 4 والوسائل ج 10 ص 181 ح 2.

(2 و 3) الوسائل : ج 10 ص 181 ح 1 و 3.

الصفحة 237 من 418