مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 418

4 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.

6 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب.

7 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له العمرة بعد

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « انتظر » يدل على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين وإن كان للعمرة كما يدل عليه روايات.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يكتب » الترديد إما من الراوي ، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى وإلا ففي الأفضل.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل

الصفحة 233 من 418