مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 418

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكة فقال أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي.

4 يونس ، عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

5 يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن من المذخور الإتمام في الحرمين.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد.

7 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور.

من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين وبه قطع الأكثر وابن إدريس خص الحكم بالمسجدين.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول. وربما كان فيه دلالة على الاستحباب.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن من المذخور » أي! الحكم الذي يذخر للخواص تقية.

الحديث السادس : موثق. وهو صريح في التخيير.

الحديث السابع : مرسل. كالموثق.

الصفحة 217 من 418