مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 418

ثم يجيء ويدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب قال : لا.

(باب)

(إتمام الصلاة في الحرمين)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.

الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قال ابن إدريس : ليس للمسجد أثر الآن فيتعدى هذه السنة بالنزول المحصب من الأبطح ، قال : وهو ما بين العقبة وبين مكة انتهى.

أقول : الآن بنوا دكة في الأبطح أخيرا والناس ينزلون فيها ويستريحون ويسمونه بالحصبة ويظهر مما نقلنا من كلام الأصحاب أنه متجدد.

باب إتمام الصلاة في الحرمين

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وأتم » ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى (ره) في جميع المواطن الأربعة والمشهور التخيير بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل ، وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثم إن المستفاد

الصفحة 216 من 418