مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 418

عليه‌السلام قال : يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.

7 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

8 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.

9 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان.

الحديث السادس : حسن. وظاهره جواز النفر في الأول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ولا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول ، ومستنده غير معلوم ، وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول وفيه إشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ، ونقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : صحيح. ويدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر.

الحديث التاسع : ضعيف. وظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق

الصفحة 212 من 418