مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 418

2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل وأسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء ولو أصبح دون منى.

وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى قال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا جاز عقبة المدنيين » قال في الدروس : لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ، ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر ، وروى الحسن فيمن زاد وقضى نسكه ثم رجع إلى منى قام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه وإن لم يجز العقبة فعليه دم ، واختاره ابن الجنيد.

وقال السيد في المدارك : اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة.

الحديث الرابع : حسن.

الصفحة 203 من 418