مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 418

10 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى.

11 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.

12 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه

يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر وحمله على ما بعد النفر.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : مكان هدي المتمتع منى ، وزمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة ، وفي ظاهر رواية أبي بصير (1) تقييده بما قبل يوم النفر ، وحملت على من صام ثم وجد ، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق انتهى.

ثم أعلم : أن المشهور أنه إذا وجد الهدي بعد صوم الثلاثة يجوز المضي في الصوم والهدي أفضل ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح وقيل : بسقوط الهدي بمجرد التلبس وإن لم يتم الثلاثة ، والأحوط الجمع بين الهدي والصوم في تلك الصور والله يعلم.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح. وظاهره وجوب صوم العشرة كما هو المشهور.

__________________

(1) الوسائل : ج 10 ص 153 ح 3.

الصفحة 195 من 418