مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 418

وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شيء كانوا يتكلمون قال أكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال أما يذكر حين أوتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رءوسكم.

5 صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شيء إلا النساء.

(باب)

(صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن

وهذا الخبر أيضا يدل على حل الطيب بالحلق وحمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير المتمتع. وقال : إنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره واستشهد له بخبر محمد بن حمران الدال على هذا التفصيل واستحسنه بعض المتأخرين وظاهر الكليني أنه قال : بالجواز مطلقا ولا يخفى قوته ، بل ظاهر الخبر عدم كراهة استعمال الطيب أيضا بعد الحلق كما أن ظاهر الخبر السابق عدم كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والمشهور أنه يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة وكذا الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ثم على المشهور إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ، وقيل : لا يحل إلا بالسعي بعده ، والمشهور أن الصيد إنما يحل بطواف النساء.

الحديث الخامس : موثق.

باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي

الحديث الأول : صحيح. على الظاهر وإن كان الظاهر أن فيه سقطا إذ أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة إما فضالة ، أو ابن أبي عمير ، أو ابن فضال ، أو ابن أبي نصر والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر

الصفحة 190 من 418