مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 418

10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال السنة في الحلق أن يبلغ العظمين.

11 أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة.

12 أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شيء فقال كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه قال وقال في قول الله عزوجل « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام.

13 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي.

الحديث العاشر : موثق. وقال في الدروس : يستحب استقبال القبلة والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته وتسميته المحلوق والدعاء والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين.

الحديث الحادي عشر : صحيح. وظاهره تعين قدر الأنملة فيما زاده في التقصير.

وقال في المدارك يكفي في التقصير مسماه وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة كما هو ظاهر اختيار المحقق لمرسلة ابن أبي عمير ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ولم نقف على مأخذه.

الحديث الثاني عشر : صحيح. ويدل على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الصفحة 185 من 418