مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 418

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.

7 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على عدم جواز الأكل من الفداء وجوازه من الأضحية كما هو المشهور ولا يبعد أن يكون المراد بالأضحية ما سوى الفداء والكفارة.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وقد (1) كثر الناس » أي الذين يأتون بالهدي ويضحون ويدل على جواز إخراج لحم الأضحية مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا بأس بادخار لحم الأضحية ويكره إخراج لحمها ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.

قال في المدارك : ربما يظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا وحملها الشيخ على ما يضحيه الغير وهو بعيد وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في إخراجه في عدة روايات ، وقال : موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام فقد قيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ.

__________________

(1) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فقد كثر ».

الصفحة 179 من 418