مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 418

وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

7 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

8 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.

يفهم منه استقبال الذابح أيضا وفيه نظر.

وقال في النهاية : « والنخع » أشد القتل ، حتى يبلغ الذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ومنه الحديث « لا تنخعوا الذبيحة » أي لا تقطعوا رقبتها ولا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها (1).

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بالذبح » المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر ، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ، وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « ثم يطعن » ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفية بين التسمية والذبح فتفطن.

__________________

(1) نهاية ابن الأثير : ج 5 ص 33.

الصفحة 176 من 418