مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 418

أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة فقلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فيما بينكم قلنا ولا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها قلنا ولا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف هو أفضل قلت عن كم تجزئ قال عن سبعين.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتع لم يجد هديا فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم.

ويمكن أن يكون مكاسه عليه‌السلام لبيان جوازه أو لكونه غير الهدي أو لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.

قوله عليه‌السلام : « نعم وعن سبعين » نقل العلامة في المنتهى : الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، وتدل عليه رواية الحلبي (1).

وقال في التذكرة أما التطوع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(1) الوسائل : ج 10 ص 113 ح 4.

الصفحة 173 من 418