مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 418

بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أويأكل منه قال : نعم.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

إقامة البدل إذا كان الهدي مضمونا كالكفارات وجزاء الصيد والنذر غير المعين.

قوله عليه‌السلام : « فلا بدل على صاحبه » قال الشهيد (ره) في الدروس : في مرسلة حريز عن الصادق عليه‌السلام كل هدى دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1) وحمله الشيخ على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسير فينحره على بابه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويدل على أنه إذا سرق لا يجب عليه بدله.

وقال المحقق في الشرائع : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

وقال السيد في المدارك : الضمير لهدي السياق وظاهره عدم الفرق بين المتبرع به والمتعين بالنذر وشبهه وقد قطع العلامة في المنتهى في الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين أنه بعطبه وسرقته يرجع الواجب إلى الذمة وقال لا نعلم في ذلك خلافا.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أو يأكل منه » لعل الضمير راجع إلى غير المضمون.

الحديث الرابع : حسن.

__________________

(1) الوسائل : ج 10 ص 124 ح 6.

الصفحة 168 من 418